الشيخ الأصفهاني

361

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق )

والخامسة - ما في العيون في خبر طويل عن الرضا عليه السلام ، وفي اخره ( وبأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم ) ( 1 ) . . . الخبر . والسادسة - ما في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في خبر أمر ، كلاهما يرويه أحدهما يأمره والاخر ينهاه ، كيف يصنع ؟ قال عليه السلام : ( يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه ) ( 2 ) . والسابعة - ما في الكافي بعد الخبر المزبور : وفي رواية أخرى ( بأيهما أخذتم من باب التسلم وسعك ) ( 3 ) والثامنة - ما في ديباجة الكافي حيث قال : لقوله عليه السلام : ( بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم ) ( 4 ) . والتاسعة - مرفوعة زرارة المروية في عوالي اللئالي ، وفي آخرها : ( اذن فتخير أحدهما فتأخذ به ودع الاخر ) ( 5 ) . والجواب : أما عن الأولى ، فبأن صدرها مقيد بالعرض على الكتاب والسنة ، حيث قال : ( قلت له تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة ؟ فقال عليه السلام : ما جاءك عنا ، فقس على كتاب الله وأحاديثنا ، فإن كان يشبههما فهو منا ، وإن لم يكن يشبههما ، فليس منا . قلت يجيئنا الرجلان - وكلاهما ثقة - بحديثين مختلفين ، ولا نعلم أيهما الحق ؟ قال عليه السلام : فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت ) ( 6 ) .

--> ( 1 ) عيون أخبار الرضا 2 : 20 حديث 45 والوسائل 18 : 8 : حديث 21 . ( 2 ) الكافي 1 : 53 : باب اختلاف الحديث من كتاب فضل العلم : حديث 7 والوسائل 18 : 77 حديث 5 . ( 3 ) الكافي 1 : 53 باب اختلاف الحديث من كتاب فضل العلم : حديث 7 والوسائل 18 حديث 6 . ( 4 ) الكافي 1 : 7 والوسائل 18 : 80 حديث 19 . ( 5 ) عوالي اللئالي 4 : 133 حديث 229 . ( 6 ) الوسائل ج 18 ص 87 باب 9 من أبواب صفات القاضي : حديث 40 .